السيد البروجردي

411

جامع أحاديث الشيعة

1309 ( 6 ) اكمال الدين 287 ( بالاسناد المتقدم في باب كراهة الصلاة عند طلوع الشمس ) عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي ( رض ) فيما ورد عليه من محمد بن عثمان عن صاحب الزمان عليه السلام في جواب مسائله ، واما ما سئلت عنه من امر المصلى والنار والصور والسراج بين يديه فهل تجوز صلاته ؟ فان الناس اختلفوا في ذلك قبلك ، فإنه جايز لمن لم يكن من أولاد عبدة الأصنام وعبدة النيران . الاحتجاج 246 - عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي ، قال : كان فيما ورد على من الشيخ أبى جعفر محمد بن عثمان العمرى قدس الله روحه في جواب مسائله إلى صاحب الزمان ( نحوه وزاد ) ولا يجوز لمن كان من أولاد عبدة الأوثان والنيران . 1310 ( 7 ) الخصال 158 ج 2 ( بالاسناد المتقدم في باب فضل الصلاة ، عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة ) لا يصلين أحدكم وبين يديه سيف فان القبلة أمن . فقيه 51 - لا يجوز للرجل ان يصلى وبين يديه سيف ، لان القبلة امن ، وروى ذلك عن أمير المؤمنين عليه السلام . 1311 ( 8 ) العلل 124 - أبى ( ره ) قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، قال : حدثنا محمد بن عيسى اليقطيني ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : حدثني أبي ، عن جدي ، عن آبائه ان أمير - المؤمنين عليه السلام ، قال : لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم ، ولا يصلى أحدكم وبين يديه سيف ، فان القبلة امن . وتقدم في رواية محمد بن علي ( 4 ) من باب ( 3 ) جوامع الأمكنة التي لا تصلى فيها ، قوله : لا يصلى في بيت فيه نار أو سراج بين يديه . وفى بعض أحاديث باب ( 28 ) كراهة سل السيف في المسجد من أبواب ( 6 ) المساجد ما يدل على بعض المقصود . ويأتي في رواية الصيقل ( 1 ) من باب ( 24 ) جواز القراءة من المصحف في الصلاة من أبواب ( 12 ) القراءة قوله : الرجل يصلى وهو ينظر في المصحف يقرء